الشيخ الجواهري
93
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
ولو أصدقها حليّاً فكسرته أو انكسر عندها وأعادته صنعة أخرى فهو زيادة ونقصان ، وقد عرفت أنّ المتجّهوجوب القيمة أيضاً [ 1 ] . إنّما الكلام فيما إذا أعادت تلك الصنعة الأولى دون صنعة أخرى فإنّه يحتمل الرجوع إلى نصفه وإن لم ترضالزوجة [ 2 ] . ويحتمل اعتبار رضاها بذلك فلا يرجع بدون رضاها [ 3 ] . فإن أبت فله نصف قيمته مصوغاً بتلك الصفة [ 4 ] ، ولا بدّ من أن يكون من غير الجنس [ 5 ] ، ويحتمل أنيكون له مثل وزنه اجرة مثل الصفة [ 6 ] . ( ولو كان الصداق ثوباً ف ) - فصّلته و ( خاطته قميصاً لم يجب على الزوج أخذه ) كما لا تجبر هي على دفعه ، ( وكان له إلزامها بنصف القيمة ؛ لأنّ الفضّة لا تخرج بالصياغة عمّا كانت قابلة له ، وليس كذلك الثوب ) [ 7 ] . [ لو أصدقها تعليم سورة ] : المسألة ( السادسة عشرة ) : قد تقدّم سابقاً أنّه ( لو أصدقها تعليم سورة ) مثلًا ( كان حدّه أن تستقلّ بالتلاوة ) -
--> ( 1 ) الوسائل 21 : 293 ، ب 34 من المهور ، ح 2 . ( 2 ) كشف اللثام 7 : 468 . ( 3 ) حكاه في كشف اللثام 7 : 468 . انظر الايضاح 3 : 229 .